اليمين على الابن. فإن حلف حكم له. وإن أبى فلا خصومه له, وقال الكوفي وصاحباه يحكم عليه بالنكول. فإن أقر بأن لفلان عليه ألف درهم وقال لا أعلم أنك ابنه, ولا أنه مات. فمذهب الشافعي أن يحلف على البت في ذلك يمينًا واحدًا. ما مات فلان ولا هذا ابنه.
وقال الكوفي: لا أحلفه على النسب ولا على غيره. ويقول القاضي للمدعي: إن أقمت بينة على النسب, أحلفته على أنه لا يعلم أنه مات, وإن لم يقم بينة على النسب فلا خصومة لك. وقال أبو يوسف: يحلف بالله أنه لا يعلمه: أنه مات ولا يعلم أنه هذا وارثة يمينًا واحدًا. وإن أنكر الدعوى كلها, وأنكر أن يكون عليه حق لفلان, وأنه مات وأن هذا ابنه. فمذهب الشافعي في ذلك أن يحلف يمينًا واحدًا على جميع ما أنكر. كما وصفته على البت. قلته تخريجًا.