للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان وكيل المشتري ادعى على البائع التسليم. فذكر البائع أنه قد سلمها إلى الموكل. لإإن كان الموكل حاضرًا حلف الموكل على البت أنه ما قبضها, ولا شيء منها, وأنه لواجب عليه تسليمها إليه.

(٢٩١) وإن كان الموكل غائبًا بحيث يشق احضاره. فمذهب الشافعي والكوفي: أن الوكيل يحلف أنه ما يعلم أنه موكله قد تسلم هذه الدار لحق هذا الشراء الذي ادعاه ولا شيئًا منها, وإنه لواجب عليه تسلمها, قلته على مذهبهما تخريجًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>