للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرورة إلى أن يشهد عبد. فإن أكثر المسلمين أحرار: فكذلك هذا المعنى موجود عندي في يمين الأخرس وشهادته.

وقال الكوفي: لا تجوز شهادته. وإن عقلت إشارته.

<<  <  ج: ص:  >  >>