للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع اتفاقهم على أن لا يجوز أن يشهد رجل على رجل. بألف درهم. ثم يشهد مع آخر على شهادة شاهد ثاني, بهذا الألف.

(٣٥٠) واختلف الشافعي والكوفي في شهادة رجل وامرأتين على شهادة شاهد, فقال الشافعي: لا أقبل شهادة النساء بحال على شهادة رجل, ولا على شهادة امرأة.

وقال الكوفي وصاحباه: لو شهد شاهد وامرأتان على شهادة رجلين. أو على شهادة امرأة قبلتها. ولا أقبل أقل من ذلك.

(٣٥١) واتفق الشافعي والكوفي على أن الشهادة على الشهادة في أن القاضي قد حد فلانًا. جايزة. قلته على مذهب الشافعي تفريعًا. لنه قبل الشهادة على الشهادة في كل حق لآدمي. وإن كان حدًا وهذه الشهادة في حق آدمي لأنه إسقاط حد عنه وقال الكوفي نصًا.

(٣٥٢) واختلفا في الشهادة على الشهادة في إحصان من ثبت عليه الزنا. فأجازها الكوفي. وخرجته في مذهب الشافعي على قولين. كما

<<  <  ج: ص:  >  >>