للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك أبو يوسف ومحمد. فقالا الإقرار باطل. وينظر القاضي في بيعه, فإن رآه صلاحًا أنفذه. وإلا أبطله, ولا يطلق عنه حجره حتى يؤنس رشده.

<<  <  ج: ص:  >  >>