للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء الخنثى إذا كان مشكلًا. كقضاء المرأة: قلته تخريجًا.

(٤٣) اختلفوا في قضاء الأخرس الذي يعقل الإشارة فقال: أبو العباس بن سريج. تخريجًا على مذهب الشافعي في شهادة الأخرس الذي يعقل الإشارة قولين:

أحدهما: أنها جايزة. ولآخر: أنها باطلة فكذلك القضاء. قلته تخريجاً.

وأصحهما عندي أن لا يجوز قضاؤه وشهادته.

وقال الكوفي: لا تجوز شهادة الأخرس. فكذلك القضاء على قياس قوله.

(٤٤) قال: ولو حكم زماناً, ثم عُثر منه على شيء مما وصفنا أنه كان فيه وقت القضاء بطلت قضاياه وأحكامه في تلك الحالة عند الفريقين معاً. وإن حدث به ذلك بعد الحكم, لم يبطل ما قضى. وبطل ما يقضي به في الحال. فإن عاد إلى الصلاح كان على قضائه من غير تجديد ولايةٍ. قاله الكوفي نصًا.

(٤٥) وقلته على مذهب الشافعي تخريجاً. وذلك أنه قال في قتال أهل البغي. لا يقاتلون حتى يناظروا ويسألوا ماذا نقموا. فقد يسألون عزل عاملٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>