للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطالبة الزوج بالمهر, وكذلك أبو المعتوهة الكبيرة.

(٥٢٥) واختلفا إذا كانت البكر كبيرة. فأباه الشافعي. والكوفي. وأجازه الكوفي في البكر الكبيرة خاصة. يستحسن ذلك لأن البكر لا تبرز للمطالبة.

(٥٢٦) واتفقا فيما عدا ذلك أن ليس لأحدٍ من الأولياء أن يطالبوا عن كبيرة قهرًا إلا بتوكيلها.

(٥٢٧) واتفقا على أن ليس للزوج مطالبة الأب بتسليمها, إذا كانت مدركة غير محجورة بكرًا كانت أو ثيبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>