للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقاية أو إزاراً, وأعلاها خادم, وأوسطها ما يراه الحاكم على قدر الزوجين, واستحسن بقدر ثلاثين درهما.

وقال الكوفي: أوفى المتعة درع وخمار وملحفة.

وقال مالك والأوزاعي: ليس مقدار معلوم إلا بقدر سعته.

(٥٣٥) واختلفوا إذا مات زوجها ولم يكن فرض لها, فقال الشافعي: لها مهر مثلها وبه قال ابن أبي ليلى والكوفي وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>