للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١٢) قال: ولا يدع الناس يقومون له إذا دخل ولا يتكئ من غير عذر إذا جلس. حدثنا محمد بن عبد الله المطين, حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني. حدثنا مندله وعيسى بن يونس عن ابن جريج, عن إبراهيم بن ميسرة. عن عمرو بن الشريد, عن أبيه. قال: أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا جالسًا وقد أتكأ على يده اليسرى. فقال هذه جلسة المغضوب عليهم.

(١١٣) قال: ويجلس الكاتب موضعًا لا يغيب عنه ما يكتب فإن الشافعي قال: ولا ينبغي للقاضي أن يخلي الكاتب يغيب على شيء من الإيقاع. من كتاب الشهادة. قال: ويوضع القمطر بين يدي القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>