للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نسمة، ولم يجز الورثة ما جازوه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم.

] ١٦٢/ ١١ [- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضاً وحابى فيه مبتاعه في

<<  <   >  >>