للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمنه، ثم مات من/ ذلك المرض، كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله، ويبطل سواه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه- البيع باطل لا يجوز على حال.

] ١٦٣/ ١٢ [- وأجمعوا أن رجلاً لو قال: قد أوصيت لزيد بسهم من مالي، جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدارها، إلا عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، فإنه أبطلها على كل حال.

<<  <   >  >>