للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك بالطلاق الذي ذكرنا، أو حلف بذلك لتفعلن شيئاً أو ليفعله هو، فطلقها واحدة يملك الرجعة أو ثانية، ثم لم يفعل ذلك الذي ذكره، ثم راجعها، ثم فعل هو أو فعلته إن حلف ألا تفعله هي، أو لم تفعل إن كان حلف لتفعله أو ليفعلنه هو، حتى مضَى الوقت الذي وقته، طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: لا تطلق أبداً، لأن النكاح الجديد لا تعمل فيه إلا يمين جديدة فيه.

[٨٩/ ٦]- وأجمعوا أن ذلك الرجل لو كان طلق امرأته تلك ثلاثا، ثم فعل ما حلف ألا يفعله، أو فعلت هي ما حلف/ عليها ألا تفعله، ثم راجعها بعد زوج لم يعد عليه اليمين أبداً، لأن طلاق الملك الأول قد ذهب كله، إلا

<<  <   >  >>