للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل رضي الله عنهما، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا.

[٩٠/ ٧]-وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني رضي الله عنه، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها.

[٩١/ ٨]-وأجمعوا سواء أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعاً، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: هن طوالق جميعاً.

<<  <   >  >>