وقال:(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) فعلمنا أن الزينة الخفية، هي/ الخلخال ونحوه، فذلك لا يبدي إلى للمذكورين في الآية وأما إبداء ما سوى الزينة الخفية مثل النظر إلى الصدر ونحوه، بل الوجه والكفين، فمسكوت عنه في حق الجميع.
عرف في حق البعولة والمحارم، بالإجماع، كما عرف بالإجماع، زيادة البعولة، على الآباء، فبقى فيما عدا البعولة، والمحارم يحتاج إلى دليل على قدر مباح النظر إليه، ولا تعرض في الآية إليه، فبقى على الأصل: المنع.
والآية في معرض المبالغة في التستر، فلذلك جاءت على هذا النمط.
والعبد يحتاج إلى مداخلته، في بعض الأحوال، على بعض الهيئات لا كهيئة المحارم، فلو قيل بذلك، وحمل ما ورد على السلف عليه لكان أولى.
ولكني لم أر من تعرض لذلك، وإذا لم يكن إلا الضبط بضابط، فالواجب سد الباب وسدل الحجاب، ومنع ظهور السيدة على عبدها، كغيره من الأجانب، خصيا كان أو فحلا، عفيفا كان أو فاجرا، وفيما إذا كان عفيفين شبهة خلاف العلماء.