وأما إذا كانا فاجرين، أو أحدهما، فلا شبهة فيه، وليس كالمحرم الفاجر، لأن قوة الصلة في المحرمية، تكفي في الحياة، والصلة في المملوك مع الفجور ضعيفة، ولا نص يقتضي الجواز، ولا قياس يُبينه.
وقد تضمن السؤال طلب الاعتذار عن حديث أم سلمة، والعذر ما ذكرته، من عفتهما مع ما نزلت الآية عليه، ودلت عادة العرب عليه، في أن التحفظ من العبيد دون التحفظ من الأحرار.
وأما اختلاف الأحكام، باختلاف الزمان فلا نختار إطلاقه، لأن الأحكام كلها كملت في حياته صلى الله عليه وسلم.
وقال تعالى:(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) وأجمع المسلمون على أنه لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم "فمستحيل أن يتجدد حكم بعده لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم".
وقول الشيخ عز الدين، لله أحكام تحدث عند حدوث أسبابها، محمول على حدوث تعلقها عند حدوث أسبابها، كما يحدث وجوب الظهر اليوم عند الزوال، بالحكم الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا أقول: من قال من الكتاب يحدث للناس من الأحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور محمول على ما قلناه.
وتلك الأحكام المتعلقة بالفجور، عرفت منه صلى الله عليه وسلم، فلما حضر زمانها ومن هي متعلقة به، وتعلقت به/، فلا يجوز أن يعتقد غير ذلك، وما اختاره