للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الروياني، من جانب الحظر وترجيحه في أشياء لفساد الزمان إن صح ما قلناه فيه قبل، وإلا رد.

والقيام الذي أفتى فيه الشيخ عز الدين، جوازه لا شك فيه، واستجابه في بعض الأوقات قد ثبت من الشرع أدلة فيه.

وقول الشيخ عز الدين لو قيل بوجوبه يعني في هذه الأزمان، لم يكن بعيدا، محمول على أنه يجب، لأنه وسيلة إلى ترك الإهانة والاحتقار اللذين علم تحريمهما من الشرع، ولا يريد أنه يجب لذاته.

فالقيام من حيث هو قيام، لا يجب أصلا، وترك الإهانة والاحتقار واجب، وهذان الحكمان ثابتان، من زمنه صلى الله عليه وسلم، والحادث في هذا الزمان استلزام ترك القيام للاحتقار فالتغير فيه، ولأجله حرم في زعمه لا في الحكم.

ومسألتنا هذه، إن فرض أن الذي أنزل الله على رسوله، صلى الله عليه وسلم: أن العبد أجنبي من سيدته فلا يتصور تغيره، أو كالمحرم بشرط العفة، فلا يتغير إلا إذا لم يوجد الشرط فيحرم، لانتفاء الشرط لا لتغير الحكم.

وإن فرض أن الحكم الجواز مطلقا كالمحرم، لم يتصور تغيره باختلاف الزمان، كما لو جاء زمان كان غالب المحارم فيه فجارا، لا نقول يحرم النظر والخلوة في حقهم، بل النظر حلال والفجور حرام. والله أعلم.

<<  <   >  >>