وأما ابن سريج فإنه يرى: أن التيمم يرفع الحدث في حق صلاة واحدة، فلذلك قال: إنها تمسح لوجوب طهارة الرجلين عنده، قبل إدخالها الخف، لكنا نبحث معه على ذلك، ونقول إنه وإن كان كذلك، فقد بطل برؤية الماء، فإن كان ابن سريج يقول إن وضوء المستحاضة يرفع الحدث، وأنها تمسح بعد الشفاء استقام مذهبه، أعنى في سلامته عن التناقض، ولكن لا يقوى قوله: في كون رؤية الماء، والشفاء غير مبطلين لأنها طهارة ضرورة فيزول حكمها بزوال الضرورة والمنقول عن ابن سريج القطع فيما إذا شفيت المستحاضة يمنع المسح، فيحتمل أن يكون ذلك تفريعا على مذهب الشافعي، ويكون اختياره لنفسه أنها تمسح، كالمتيمم ويحتمل أني فرق.
وحكى البندنيجي عن ابن سريج جواز مسح المتيمم بعد رؤية