للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الماء، ومنع المستحاضة بعد الشفاء وفرق بأن رؤية الماء أخف لأنها لا تبطل الصلاة في أثنائها.

قال ابن الرفعة وهذا منه تفريع على مذهبه، حيث نص على الحكمين فيهما، وإلا ابن سريج نفسه قائل باختيار التسوية بينهما، إذا حصلا في أثناء الصلاة وجعلهما على قولين.

واعلم أن المستحاضة عذرها يدون غالبا، واحتمال طريان حدث غير الاستحاضة قبل فعل الصلاة كثير، وإن لم يكن غالبا، فتجويز المسح فيه رفق بها، وهي محتاجة إليه، والماء موجود عندها في الحالتين. وأما المتيمم للإعواز فإن دام على حاله، فلا يتصور المسح في حقه، وإن (تيمم ثم) رأى الماء بطل تيممه، كشفاء المستحاضة، ولا حاجة به إلى تجويز المسح، لأنها حالة نادرة، لا تتكرر، بخلاف المستحاضة قبل الشفاء فإنها تتوقع مثل ذلك في وقت كل صلاة، وقد يفرض/ وجدان المتيمم مالا يكفيه.

<<  <   >  >>