ويكفي لغسل وجهه، ويديه، ومسح رأسه، ومسح الخف بغير زيادة، فلا شك أنه يحب تطهير الأعضاء الثلاثة، وتقديمها، لأجل الترتيب تفريعا على الأصح فيمن قدر على بعضه ما يكفيه.
وأما الرجلان فهل نقول يمسح على الخف بذلك القدر الذي بقى، ولا يكفي إلا المسح، أو يتمم عنهما؟ فيه نظر، والأقرب الأول، ففي هذه الصورة يمكن أن يقال بجواز المسح لكنها صورة نادرة، لندرتها سكت الأصحاب عنها.
الثالث عشر: إذا ضم الوضوء إلى التيمم، بأن كان به جرح أو جبيرة، فغسل الصحيح، وتيمم عن الجريح فقد جعله الأصحاب في جواز المسح على الخف كالمستحاضة وصورة الإمام فيما: إذا لم يكن برجليه جرح، وكان يتمكن من غسلهما، قال فعلى الوجه الذي يفرع عليه، إذا غسل الممكن وتيمم، فإن كان يصلي فريضة واحدة.
فلو لبس الخف وأحدث، فإن يغسل الممكن وتيمم، ويمسح ويصلي تلك الفريضة مع نوافل بلا مزيد ثم ينزع ويعود إلى أول أمره. انتهى كلام الإمام.
فلو كان الجرح في الرجلين أو أحدهما قال ابن الرفعة لا ينبغي أن يشك في جريان ما سلف، إلا أن يقال إنه يجب وضع اللصوق، وعند وضعه يجب استيعابه فلا يكفي مسح الخف، لأنه لا يشترط استيعابه. وإذا كان الجرح في غير الرجل كما صوره الإمام، قال ابن الرفعة أن الحدث عند الأصحاب يرتفع بغسلهما، مع تمام الطهارة بالتيمم، وفيما قاله: نظر، لأن الأصح أنه يجب إعادة غسلهما، فيحتمل أن يقال إنه ارتفع عنهما، ثم عاد فيما بعد العضو الجريح، كما يعود إذا ظهرت الرجل من الخف ويحتمل أن يقال ما ارتفع ويشهد له تشبيه الرافعي ذلك بما إذا أغفل لمعة من وجهه والأول أقوى،