للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكون مراد الرافعي التشبيه في أصل الإعادة، وإن افترقا في المأخذ.

الرابع عشر: إذا محض التيمم لسبب غير إعواز الماء قال الرافعي إنه كطهارة المستحاضة، في جواز ترتيب المسح عليه، فإنه لا يتأثر بوجدان الماء، لكنه ضعيف لا يرفع الحدث/ كطهارتها، وتبعه النووي في الروضة وقال في شرح المهذب إنه صرح به جماعة منهم: الرافعي لكني أنا لم أره بهذا الإطلاق في غير الرافعي.

وقال الإمام في صدر كلامه: لو تيمم الجريح ولبس الخف ففيه من الخلاف ما ذكرناه في المستحاضة، فيمكن أن يقول قائل: إن هذا الإطلاق يشمل ما إذا كان جريحا في جميع أعضاء الوضوء، ومحض التيمم عنها، وينزل كلام الرافعي على ذلك، أو يكون مثالا له لكن آخر كلام الإمام، يشير إلى أنه، ما أراد إلا من كان جريح بعض الأعضاء، وسواء وجد للرافعي متابع أم لم يوجد، فكلامه صحيح، للمعاني التي قدمتها، لأنه إنما امتنع عند التيمم للأعواز، لأن رؤية الماء تبطله، وإذ لم يوجد الماء فلا مسح، والتيمم لسبب غير الإعواز لا يبطله، إلا زوال ذلك السبب.

فإذا فرضنا بقاءه وأمكن امسح، فلا مانع منه، وصار كالمستحاضة. ولنرسم ذلك في مسائل.

منها ما قدمنا أن صدر كلام الإمام يشمله: وهو ما إذا كانت الجراحة عامة، لأعضاء الوضوء الأربعة، فتيمم عنها، ثم لبس الخف، ثم برأ وجهه، ويداه ورأسه ولم يبرأ رجلاه، وأحدث قبل أداء تلك الفريضة، فهاهنا، يغسل وجهه، ويديه، ويمسح رأسه ويمسح على الخف، ويصلى تلك الفريضة، وما شاء من النوافل، ويقول ببرء .....................

<<  <   >  >>