للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعضاء الثلاثة، بطل التيمم فيها فقط، ولا يبطل حكمه في الرجلين، لبقاء السبب فيهما.

ومنها إذا كان مريضا، مرضا يمنعه من استعمال الماء، في شيء من بدنه، فتيمم ولبس الخف، ثم قدر على استعمال الماء فيما سوى الرجلين، قبل الصلاة وأحدث، وهي كالمسألة المتقدمة.

ومنها: في مسألة البرد، التي تضمنها/ السؤال، وكذا المرض ونحوه، المعتبر عند الأصحاب في إباحة التيمم الخوف. والخوف قد يكون مع ظن ما يخاف منه، وقد يكون مع الشك دون الظن، بل قد يكون مع أن السلامة أغلب.

ولا شك أنه عند ظن ما يخاف منه، يحرم استعمال الماء، أما في الحالتين الأخريين، فالذي يظهر أن التيمم جائز، وأنه لو تكلف وتوضًا جاز، وبذلك كنت أمثل ـ قول منهاج البيضاوي (أو يباح كالوضوء، والتيمم) بهذا، فإن صحت هذه الصورة، فإذا تيمم لبرد أو

<<  <   >  >>