مرض ونحوه في حال يخاف من استعمال الماء التلف، ولا يظن، ثم لبس الخف ثم أحدث قبل الصلاة، والبرد والمرض باقيان، وخوف التلف مستمر، ولكن لا يظن التلف بل يشك أو يغلب السلامة، فأراد أن يتكلف ويستعمل الماء في الأعضاء الثلاثة، ويمسح على الخف، ينبغي أن يجوز كما قاله الرافعي.
ولكن لا نقل عندي في الصورة المذكورة، وفي ظني أنه مر بي في بعض كلام الأصحاب ما يخدشها.
ومنها: إذا كان معه ماء قليل يحتاج إليه للعطش فتيمم ولبس الخف، ثم أحدث قبل الصلاة، وأراد أن يستعمل ذلك الماء، بمثل ما فرضناه، ينبغي أن يجوز وإن كان في حالة يظن الهلاك بحيث يحرم عليه استعمال الماء، فعصى وغسل به وجهه، ويديه، ومسح رأسه، ومسح على الخف، كان عاصيا بذلك، ويصح المسح لأن المعصية خارجة عنه، وإنما يبطل حكم التيمم للبرد بالقدرة على الماء المسخن، أو تدفئة الأعضاء ونحو ذلك، مما فقده شرط في إباحة التيمم، ومتى دام الحال كذلك، ولم يمكن استعمال الماء تعذر المسح لا من جهة الشرع، بل من جهة الإمكان، هذا ما ظهر لي في ذلك. والله أعلم.