إنما يؤخذ على هذا النحو، نعم الإمام وجماعة جعلوا المذهب، أن ذلك مختص به السارق، فلا يخمس، فعلى هذا فلا أشكال في حل ما أخذ سرقة.
والمسئول بيان ذلك، وما الراجح دليلا في أن ذلك غنيمة مخمسة أم لا؟ مع أن ترجيح الرافعي بأنه غنيمة، يخالف قوله: بأن الغنيمة مال حصل من الكفار بالقتال والإيجاف، إذ الفرض أن ذلك أخذ خفية على وجه السرقة.
الجواب:(الحمد لله)
كتاب (التبصرة) المذكور للشيخ أبي محمد من أحسن الكتب وهو رد في نوعه، وقد رخص في أثناء كلامه في ذلك، إذا حصلت قسمة، ولو من محكم إذا جوزنا التحكيم، ورخص أيضا، في تزوجهن بعد العتق، بإذن القاضي والمعتق، وختم الكلام بأن الاحتياط في عصرنا اجتنابهن مملوكات وحرائر، ولا شك أن الذي قاله الورع.
وأما الحكم اللازم فأقول والحمد لله: الجارية المجلوبة إما أن يعلم حالها أو يجهل، فإن جهل فالرجوع في ظاهر الشرع إلى اليد، إن كانت صغيرة وإلى اليد وإقرارها إن كانت كبيرة، واليد حجة شرعية والإقرار، ولا يخفى مع