ذلك أن الورع مستحب، وإن علم حالها فهو أنواع أحدها: من يتحقق إسلامها في بلادها وأنه لم يجر عليها رق قبل ذلك، فهذه لا تحل بوجه من الوجوه إلا بزواج بشروطه.
الثاني: كافرة ممن لهم ذمة أو عهد، فكذلك.
الثالث: كافرة: من أهل الحرب مملوكة، لكافر حربي أو غيره فباعها فهي حلال لمشتريها.
الرابع/: كافرة: من أهل الحرب قهرها أو قهر سيدها كافر آخر، فإنه يملكها كلها، ويبيعها لمن شاء، وتحل لمشتريها، وهذان النوعان: الحل فيهما قطعي، وليس محل الورع، كما أن النوعين اللذين قبلهما الحرمة فيها قطعية.
النوع الخامس: كافرة من أهل الحرب لم يجر عليها رق أخذها مسلم فهذا على أقسام: أحدها: أن يأخذها جيش من جيوش المسلمين بإيجاف خيل أو ركاب فهي غنيمة، أربعة أخماسها للغائمين، وخمسها لأهل الخمس، المذكورين في سورة الأنفال وهذا لا خلاف فيه.
وغلط الشيخ تاج الدين الفزاري ............................