الضمري مع أنصاري سرية وحدها، وبوب الشافعي على ذلك في (الأم) الرجل يغنم وحده وذكره الأصحاب: الشيخ أبو حامد والمحاملي، والماوردي والجرجاني والروياني وغيرهم.
القسم الرابع: أن يغزو واحد أو اثنان أو أكثر بغير إذن الإمام، فالحكم كذلك عندنا وعند جمهور العلماء، فيما يتعلق بالغنيمة وإن كان الغزو بغير إذن الإمام مكروها.
القسم الخامس: أن يكون الواحد أو الاثنان ونحوهما لسوا على صورة الغزاة، بل متلصصين فقد ذكر الأصحاب أنهم إذا دخلوا بخمس ما أخذوه على الصحيح، وعللوه بأنهم غرروا بأنسهم فكان كالقتال، وهذا التعليل يقتضى أنه لم ينقطع في الجملة عن معنى الغزو، والإمام في موضع حكى هذا وضعه.
وقال إن المشهور عدم التخسيس، وفي موضع ادعى إجماع الأصحاب على أنه يختص به، ولا يخمس، وجعل مال الكفار على ثلاثة أقسام: غنيمة، وفيئا، وغيرهما كالسرقة فيمتلكه من أخذه قياسا على المباحثات، ووافقه