الغزالي على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة، وقال البغوي إن الواحد إذا أخذ من حربي شيئا على جهة السوم فجحده أو هرب منه اختص به ويما قاله: نظر/، ويحتمل أن يقال يجب رده، لأنه كان ائتمنه فإن صح ما قاله البغوي، وافق الغزالي بطريق الأولى.
وقال أبو إسحاق إن المأخوذ على جهة الاختلاس ئ وقال الماوردي إنه غنيمة وما قاله الماوردي موافق لكلام الأكثرين وما قاله: أبو إسحاق إن أراد بالفئ الغنيمة حصل الوفاق، وإلا فلا وإن زعم أنه ينزع من المختس، ويعطي جميعه لغيره من المقاتلة وأهل الخمس فبعيد.
ورأيت في كتب المالكية من الغنيمة عن ابن القاسم في عبد لمسلم أبقى من سيده، فدخل بلاد العدو، وخرج طائعا بأموال أنها كلها له ولسيده، ولا يخمس. وفي عبد دخل قرية من قرى العدو متلصصا، فأخذ مالا يخمس، فقيل له ما الفرق؟ فقال إن الذي أبق لم يدخل ليصيب مالا ولا خرج ليقاتل، فلذلك لم أخمس ما أخذه بخلاف المتلصص وهذا فرق حسن لو قيل بأن من لم يكن على صورة الغزو ولا قصده البته يختص بما أخذه، ومن كان كذلك (يخمس ما أخذه، كان له) وجه، ولكن قوة كلام الشافعي