لكن الرافعي قال: لا سيما إذا كان المقدم عليها نادما خائفًا، فهذه تقتضي أن ذلك غير شرط وهو الأقرب، فتفارق الصغيرة الكبيرة في ذلك، ولا يكون العزم قبل التوبة منها، كالعزم قبل التوبة من الكبيرة، في كونه مضادًا للتوبة.
لكنا نقول: إنه وإن لم يكن كذلك، فليس كالعزم قبل الفعل، لأن العزم قبل الفعل لم يتحقق مقصوده، والمقدم على الفعل قد خرق حجاب الهيبة وصار العزم على المعاودة فيه ضراوة، فيؤكد الفعل، ويصيره إصرارًا، كما قال ابن رزين مالم يتب أو يمض عليه ما يكفره.
فإذا مضى عليه ما يكفره، أو تاب ثم عزم صار عزمًا جديدًا كما قبل الفعل.
ولا يقال حينئذٍ أنه إصرار ((لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) إذا عرفت هاتان القاعدتان وفكون العزم إصرارًا، موضعه إذا كان بعد الفعل قبل التوبة.
وكون الإصرار هو الدوام على الفعل، أو العزم المستصحب، (يقال هما إصرار، وكذا العزم غير المستحب) ما لم يتب.