للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكون ذلك لا يكون إصرار، إذا نسي الذنب والعزم، ثم خطر له أن يفعله، مع عدم تذكره لما وقع منه، يحتمل أن يسلم، ويفرق بينه وبين ما قاله: ابن رزين، بأن هذه صورة نادرة ولم يردها ابن رزين. ويحتمل أن تمنع وهو الأقرب، لأنه حين الفعل وحين الفراغ منه، قبل تحقيق النسيان، كان يجب عليه التوبة، فيعصي بتأخيرها، فإذا عرض النسيان، عرض في حالة العصيان.

فحكم المعصية منسحب عليه/ وعزمه عد ذلك من غير تذكر ما سبق قد يكون من آثار ما قد سبق، لأنه صار عادة

، فينسحب عليه حكم سببه، وشاهده في الاعتبار تنزيل ما يقع في يد المشتري، لسبب سابق في يد البائع منزلة ما يقع في يد البائع.

وإذا تبين أن العزم إصرار فهو كبيرة، فيصيرضابطًا لإصرار الذين يصير الصغيرة كبيرة، وإما تكررها وإما العزم عليها قبل تكفيرها

والاستغفار طلب المفغرة، إما باللسان أو بالقلب، أو بهما، فلأول فيه نفع، لأنه خير من السكوت، ويتعود قول الخير لكن فيه نقص (للغفلة).

والثاني والثالث: نا فعان جدا، ولانقص فيهما، لكنهما لا يمحصان الذنب، حت التوبة، فإن الاستغفار غير التوبة، لأن الاستغفار طلب المغفرة والعاصي المصر يطلب المغفرة.

<<  <   >  >>