ويعترف بظهور القبلة عنده، في جهة، بالدلائل الظنية، ثم يستديرها، ولا يمنع عنه لأجل ظن غيره.
ورأى من رأى، أنه يجوز لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد غير معتد به، ولعله لا يصح ذهاب ذاهب إليه أصلا، فهذا مذهب لا يثبت، فإن ثبت فلا يعتد به.
وقال: القرافي إذا رأينا من فعل شيئا مختلفا في تحريمه وهو يعتقد تحريمه أنكرنا عليه، لأنه منتهك الحرمة من جهة اعتقاده.
والقرافي وإن كان مالكيا، لكن هذه مسألة أصولية، فالحاصل، أن الفاعل والمنكران اعتقدا التحريم كان أو متفقا عليه، ومتى اعتقدا الإباحة فلا إنكار، ومتى اعتقد الفاعل الإلاحة والمنكر التحريم فلا إنكار، إلا إن كان التحريم مقطوعا به، والفاعل مخطئا، ومتى اعتقد الفاعل دون المنكر فهو محتمل.
والأظهر عند الغزالي عدم الإنكار، ومسألة الشطرنج من هذا القبيل