إذا رأى من يعتقد إباحة الذي يعتقد تحريمه يلعب به، فعلى ما هو الأظهر عند الغزالي لا ينكر، وعلى ما قال القرافي: ينكر هذا في الإنكار.
أما مسألة المعاونة، فيحتمل أن يقال: أنها أولى بالمنع، فينبغي / أن يرتب ويقال: إن قلنا يجب الإنكار فهل تجوز المعاونة؟ وجهان: أرجحهما عدم الجواز، لما فيه من الإعانة على انتهاك الحرمة والجرأة، وإن كان الفعل غير حرام، كمن يتناول قدح جلاب لمن يشربه ظانا أن خمر، فإنه يكون معينا له على المعصية، ونظبر هذا لو تبايع رجلان وقت النداء، أحدهما تلزمه الجمعة، والثاني لا تلزمه، وفيها وجهان: الصحيح المنصوص أنه يحرم عليهما، والثاني يحرم على الذي يلزمه، وتكره للآخر.