أولا: حكم أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في الجدة بأنها لا ترث مطلقًا، فعن قبيصة بن ذؤيب قال:"جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، قال: فقال: لها ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ". (١)
(١) سنن أبي داود كتاب الفرائض ٣ / ١٢١ رقم ٢٨٩٤، وسنن ابن ماجه أبواب الفرائض ٢ / ١٦٣، سنن الترمذي ٤ / ٤٢٠ رقم ٢١٠١. وقال الحافظ في تلخيص الحبير ٣ / ٨٢: «إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل» .