للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذلك وضع الإسلام الجوائح، وبيّن أنه لو باع ثمرًا فأصابته جائحة وأخذ الثمن من المشتري، فإنه قد أخذ مالًا من أخيه بغير حق، وذلك صريح في الأحاديث، كحديث جابر «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الْجَوَائِحَ» (١) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وفي لفظ لمسلم «أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» (٢) وفي لفظ قال: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» (٣) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه (٤) .

٨- الغش في المعاملات، وتطفيف المكيال والميزان، والكذب والخيانة في الأمانات

فهي من المنكرات المنتشرة التي ينكرها المحتسب وينهى عنها، والغش يكون في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، ويكون في الصناعات، فيجب نهيهما عن الغش والخيانة والكتمان، وبيان الوعيد على هذه الأفعال كقوله صلى الله عليه وسلم «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (٥) (٦) .

وقال تعالى: {وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ} (٧) .

وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} (٨) .


(١) مسلم: المساقاة (١٥٥٤) , والنسائي: البيوع (٤٥٢٩) , وأبو داود: البيوع (٣٣٧٤) , وأحمد (٣ / ٣٠٩) .
(٢) مسلم: المساقاة (١٥٥٤) , والنسائي: البيوع (٤٥٢٩) , وأبو داود: البيوع (٣٣٧٤) , وأحمد (٣ / ٣٠٩) .
(٣) مسلم: المساقاة (١٥٥٤) , والنسائي: البيوع (٤٥٢٧) , وأبو داود: البيوع (٣٤٧٠) , وابن ماجه: التجارات (٢٢١٩) , والدارمي: البيوع (٢٥٥٦) .
(٤) انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار جـ٥ ص٢٠٠ عنوان الباب «باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة» .
(٥) مسلم: الإيمان (١٠١) , وأحمد (٢ / ٤١٧) .
(٦) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة، رياض الصالحين، باب النهي عن الفسق والخيانة.
(٧) سورة يوسف آية: ٥٢.
(٨) سورة النساء آية: ١٠٧.

<<  <   >  >>