للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا فعل الوالد منكرًا، فللولد أن يأمر والده وينهاه بالوعظ والنصح، مع الرفق والتلطف في الكلام، وليس للولد مقابلة والده بالتخويف ولا بالتهديد ولا بالضرب ولا بالسب ولا بالتعنيف ولا بتخشين الكلام، وذلك لأن الوالد له على ولده حق عظيم، وقد قرن الله حقه بحق الوالدين في قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (١) وأمر بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا كافرين مع عدم طاعتهما في الشرك، فقال تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ} (٢) وللولد تغيير المنكر على والده بيده إن لم يحصل بسبب ذلك مفسدة أكبر، أو ضرر عليه في نفسه أو ماله أو أهله، وذلك لأن حق الله مقدم على حق الوالد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالولد يغيِّر المنكر على والده بيده مع القدرة وعدم المفسدة، ومع ذلك يستعمل معه التلطف في الخطاب، والترحم عليه والدعاء له، وبيان ضرر المعصية حتى يهدأ والده ويسكن إليه، ويعلم أن قصد ابنه محض النصح له


(١) سورة الإسراء آية: ٢٣.
(٢) سورة لقمان آية: ١٥.

<<  <   >  >>