للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد دل الحديث الصحيح على هذه الحالات الثلاث للرعية مع السلطان، وهو حديث أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ» (١) أخرجه مسلم في صحيحه فقوله صلى الله عليه وسلم «فمن كره» أي بقلبه، ولم يستطع إنكارًا بيد ولا لسان، فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته - وقوله: «ومن أنكر فقد سلم» أي: من أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية. وقوله: «ولكن من رضي وتابع» أي: من رضي بالمعصية وتابع عليها فهو عاص كفاعلها. (٢) ولا يجوز الإنكار على السلطان بالخروج عليه ومقاتلته كما سيأتي.

تنبيه:


(١) مسلم: الإمارة (١٨٥٤) , والترمذي: الفتن (٢٢٦٥) , وأبو داود: السنة (٤٧٦٠) , وأحمد (٦ / ٢٩٥,٦ / ٣٠٢,٦ / ٣٠٥,٦ / ٣٢١) .
(٢) انظر أضواء البيان جـ٢ ص ١٧٧ - ١٧٨.

<<  <   >  >>