للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن النحاس في "تنبيه الغافلين" ص٢٠: "قلت: وفي قوله صلى الله عليه وسلم للفقراء الذين شكوا إله سبق الأغنياء: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ» (١) وذكر من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ» (٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (٣) وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة والآتية التي لم يخصص فيها بعض الناس دون بعض أدلّ دليل على ذلك والله أعلم". اهـ

٢- العدالة: ذهبت المعتزلة إلى اشتراط العدالة وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهى، والصحيح عدم اشتراطه كما ذهب إليه أهل السنة؛ لأن الفاسق مسلم مكلف فتشمله أدلة الوجوب، ولأن المكلف عليه واجبان: واجب العمل، وواجب الدعوة والأمر والنهي، فإذا قصّر في أداء أحد الواجبين فإن ذلك لا يسقط عنه الواجب الآخر.


(١) مسلم: الزكاة (١٠٠٦) , وأحمد (٥ / ١٦٨) .
(٢) البخاري: الصلح (٢٧٠٧) , ومسلم: الزكاة (١٠٠٩) , وأحمد (٢ / ٣١٦) .
(٣) مسلم: الإيمان (٤٩) , والترمذي: الفتن (٢١٧٢) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (٥٠٠٨) , وأبو داود: الملاحم (٤٣٤٠) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٧٥) والفتن (٤٠١٣) , وأحمد (٣ / ٢٠,٣ / ٤٩,٣ / ٥٤) .

<<  <   >  >>