١- السرقة: تعريفها هي: أخذ مال الغير من موضع حفظه خفية بنية تملكه.
شروط السرقة الموجبة للحد. يشترط لتحقيق السرقة الموجبة للحد عدة شروط:
١- أن يكون الأخذ تاما وذلك بأن يخرجه السارق من حيازة المجني عليه، ومن حرزه المعد لحفظه، ويدخله في حيازته (أي السارق)
٢- كون المال المسروق منقولا.
٣- كون المال المسروق متقوما وذلك يتوفر بالأتي:
أ- أن لا يكون الشرع قد أهدر قيمته بأن حرم الانتفاع به كالخمر وغيرها من المحرمات.
ب- أن يكون من الأشياء التي يجعل الناس لها قيمة في تعاملهم ولا يتسامحون فيها عادة. فإذا وجدت تلك الشروط ولم توجد شبهة تدرأ الحد عن السارق وجب قطع يده من الرسغ لقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}