١- أن القصاص لا يستحق إلا في القتل العمد أو الجرح العمد أما الخطأ فلا يستحق فيه القصاص. قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وقال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}
٢- أن جرائم الاعتداء على الأشخاص قد جعل الإسلام لإرادة المجني عليه أو أوليائه دورا أساسيا في منع وقوع العقاب على الجاني حيث قرر جواز العفو، وأنه من حق المجني عليه بل ندبه إلى ذلك وأجزل له الثواب في الآخرة {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} فله أن يعفو عنه إلى الدية أو مطلقا من غير عوض دنيوي. قال الله تعالى:{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}
٣- أن توقيع العقاب وتنفيذه تتولاه السلطة العامة، ولا يتولاه أولياء الدم.