٨) أن ينقل الشاهد ما سمعه أو رآه من وقائع إلى القاضي، لا أن يشهد بما يستنتجه هو مما رآه؛ لأن تكييف الوقائع وما يستنتج منها وما يترتب عليها من آثار وأحكام كل ذلك متروك لتقدير القاضي واجتهاده.
٩) إذا ارتاب القاضي في الشهود فله أن يفرقهم ويسأل كل واحد عن شهادته على حده فإن اختلفوا سقطت شهادتهم، وإن اتفقوا حكم بها القاضي إن عرف عدالتهم.
١٠) أن يبلغ عدد الشهود النصاب المحدد حسب ما يشهدون عليه ففي الشهادة على الزنا: لا يقبل أقل من أربعة رجال عدول مسلمين.
وفي بقية الحدود وهي القذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة وكذلك القصاص فإن نصاب الشهادة المقبول هو شهادة رجلين عدلين. وفي النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء ونحو ذلك يشترط شهادة رجلين ذكرين أو شهادة رجل وامرأتين.
وفي الأموال وحقوقها كالقروض والإتلاف والديات والبيوع ونحوها نصاب الشهادة هو رجلان أو رجل وامرأتان باتفاق.
وفي الولادة والرضاع وعيوب النساء تحت الثياب تقبل شهادة النساء وحدهن دون أن يكون معهن رجل.