للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رابعا: القرائن:

أخذ الفقهاء بالقرائن واعتبروها وسيلة من وسائل الإثبات وطريقا من طرق الحكم، فمنهم من صرح بالأخذ بها والتعويل عليها ومنهم من رتب عليها أحكاما فقهية دون أن يصرح باعتبارها. ومن ذلك ما ذهب إليه المالكية من إقامة حد الزنا على امرأة ظهر حملها ولا زوج لها، وإقامة حد الخمر على من تقيأها.

<<  <   >  >>