وهي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير وتسمى البينة لأنها تبين ما في النفس وتكشف الحق فيما اختلف فيه. ويشترط في قبول الشهادة:
١) أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما عدلا غير متهم في شهادته لعداوة أو قرابة وأن يكون عالما بما يشهد به.
٢) تقدم الدعوى بالحق المشهود به - إلا في شهادة الحسبة- حتى لا يكون الشاهد مدعيا وشاهدا في الوقت نفسه، وذلك في حقوق الله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة وقطع الطريق.
٣) طلب المدعي أداء الشهادة من الشاهد فلا تكون الشهادة إلا بطلب من المدعي.
٤) إذن القاضي للشاهد بأداء شهادته.
٥) نطق الشاهد بكلمة (أشهد) في مستهل شهادته ولا يقوم غيرها مقامها كقوله (أعلم) أو (أتحقق) .
٦) أن يقتصر الشاهد في شهادته على ما ادعاه المدعي.
٧) أن يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحا به بلفظه، فلا يقبل من الشاهد أن يقول: أشهد بمثل ما شهد به هذا الشاهد، بل لا بد من تصريحه هو بما تحمله وقت أدائه الشهادة.