للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإذا كانت القوانين الوضعية في كثير من البلدان توجب تسبيب الأحكام لما في ذلك من ضمان للمتقاضين وحمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا والتعمق في البحث القانوني حتى تجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون مما ينير السبل للخصوم للنزول عندها أو الطعن فيها وعندئذ يسهل على محكمة الطعن الفصل في صواب الحكم أو خطئه إذا كان كذلك فإن فقهاء الشريعة الإسلامية ـ وإن لم يوجبوا نسيب الأحكام هو أن ينص القاضي في حكمه على النص القانوني (أو الشرعي) الذي بنى عليه حكمه إلا أن ذلك من الأمور الاجتهادية التي يقدرها ولاة الأمور حسبما تمليه المصلحة، فإذا أمروا بها كان ذلك واجبا شرعا. على أنه قد ورد في بعض صور السجلات ما يدل على أن الفقهاء عرفوا فكرة تسبيب الأحكام واستخدامها. وينبغي للقاضي أن يقرأ الحكم في نهاية الجلسة بصوت عال يسمعه الجميع وبصورة علنية ثم يشهد عليه الشهود وبعد سماعهم له كما ينبغي له أن يفسر للخصم الذي حكم عليه ويبين له حتى يعلم أنه قد فهم حجته، وقضى عليه ما فهم. هذا ولا يصدر القاضي حكمه في الدعوى إلا بعد سماع كافة حجج الخصمين ويقرر ختام المرافعة بعد أن يقول الخصمان لم يبق لنا

<<  <   >  >>