للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اتفق الفقهاء على أن القضاء، فرض كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به أحد منها أثمت الأمة جميعا. أما كونه فرضا فلقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} وأما كونه على الكفاية، فلأنه أمر، بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية، ولأن أمر الناس لا يستقيم بدون القضاء، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإقامة قال الأمام أحمد: (لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس) ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء للحق إلى مستحقيه وردعا للظالم عن ظلمه، وهذه كلها واجبات لا تتم إلا بتوالي القضاء، لذا كان تولي القضاء واجبا والقاعدة الفقهية تقول: (إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) هذا عن حكم القضاء بصفة عامة أما عن حكم الدخول فيه بالنسبة للأفراد فإنه يختلف باختلاف حالاتهم، فيجب على الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح غيره، ويكره إذا كان صالحا مع وجود من هو أصلح منه، ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله للهوى ويباح له فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به وقد سئل مالك رضي الله عنه: (أيجبر الرجل على ولاية القضاء

<<  <   >  >>