للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهَا؟ وَهل يجوز وَضْع مصحف على مصحف آخر؟ وَهل يجوز أَن يكْتب فِي الْمُصحف الْوَقْف أَنه وقف على كَذَا وَأَن فلَانا وقف؟ وَهل يجوز أَن يكْتب فِي الْمُصحف الْوَقْف أَنه وقف على كَذَا وَأَن فلَانا وقف؟ وَهل يجوز أَن يُحشيِّ الْمُصحف الْكَرِيم من التَّفْسِير كَمَا يُحشِّي الْكتب من الشُّرُوح؟ وَمَا حكم كِتَابَة الْأَحَادِيث فِي فضل السُّور قبل الْبَسْمَلَة؟ وَهل يجوز وضع الْمُصحف فِي كوَّة ظَاهِرَة من غير فرش؟ وَهل يحرم مَدُّ الرِجْل إِلَيْهِ وَإِن بعد عَنهُ؟ وَهل يجوز وَضعه على ثوب فِيهِ كثير ونيم نَحْو ذُبَاب؟ وَمَا الَّذِي يلْزم مُعلمِّي الصّبيان أَن يعلموهم من احترام الْمُصحف؟ وَهل فِي التَّكْبِير عِنْد آخر كل سُورَة من الضُّحَى إِلَى آخر الْقُرْآن أثر؟ وَمَا حكم قِرَاءَة الْقُرْآن الْعَظِيم فِي الطّرق الْمُتَيَقن نجاستها وَفِي الْحمام، وَقَول (الْعباب) : وَيحرم جعل دَرَاهِم مثلا فِي ورقة كتب فِيهَا قُرْآن، هَل الورقة الَّتِي فِيهَا عِلْم، وورق المكاتبات لَهَا هَذَا الحكم؟ وَهل ثَبت أَن مؤمني الْجِنّ يقرءُون الْقُرْآن ويعلمون ويتعلمون أَحْكَام الشَّرْع، ويكتبون كَمَا نكتب، وَيصلونَ الصَّلَوَات الْخمس ويتطهَّرون لَهَا، وَمَا يجب على الْآدَمِيّ المتزوج مِنْهُم لزوجته من الْمُؤَن عِنْد من يصحح نكاحهم؟ . فأجبت بِقَوْلِي: نقل الزَّرْكَشِيّ وَغَيره عَن الْعَبَّادِيّ أَن من اسْتعَار كتابا فَوجدَ فِيهِ غَلطا لم يجز إِصْلَاحه وَإِن كَانَ مُصحفا وَجب، وقيَّده الْبَدْر بن جمَاعَة والسراج البُلْقِينِيّ بالمملوك قَالَا: أما الْمَوْقُوف فَيجوز إِصْلَاحه وَظَاهر أَن محلَّه إِذا كَانَ خطُّه مُستصلحاً أَي بِحَيْثُ لَا يتعيب بِهِ الْمُصحف، وَالْكتاب المصَّلح. هَذَا وَاعْلَم أَن شيخ الْإِسْلَام الْبَدْر بن جمَاعَة عقد بَابا للآداب مَعَ الْكتب، وَمَا يتَعَلَّق بتصحيحها وضبطها وَحملهَا ووضعها وشرائها وعاريتها ونُسْخها وَغير ذَلِك، وَقد قصدت تلخيصه هُنَا لتعلم مِنْهُ أجوبة بعض الأسئلة قَالَ مَا حَاصله مَعَ الزِّيَادَة فِيهِ: يَنْبَغِي لطَالب الْعلم أَن يعتني بتحصيل الْكتب الْمُحْتَاج إِلَيْهَا مَا أمكنه، بشرَاء وَإِلَّا فبإجارة أَو عَارِية، وَلَا يشْتَغل بنسخ شَيْء مِنْهَا إِلَّا مَا يتَعَذَّر تَحْصِيله بِغَيْر النّسخ، ولتكن همَّته بالتصحيح أَكثر من التحسين وَتسن إعارتها حيثُ لَا ضَرر، وَقيل تُكْره، وَلَا وَجه لَهُ، كَيفَ وفيهَا من الْإِعَانَة على الْعلم وَالْخَيْر مَا لَا يخفى وللوسائل حكم الْمَقَاصِد، وَقد كتب الشَّافِعِي رَحمَه الله لمُحَمد بن الْحسن رَضِي الله عَنهُ: إِن الْعلم ينهَى أَهله، أَو يَأْبَى أهْلُه أَن يمنعوه أَهله.

وَيَنْبَغِي للْمُسْتَعِير أَن يشْكر للْمُعِير ذَلِك ويجزيه خيرا وَلَو بِالدُّعَاءِ، ولْيَردَّ الْكتاب بعد فرَاغ حَاجته أَو عِنْد طلب مَالِكه، وَلَا يجوز أنْ يُصْلِحه بِغَيْر إِذن صَاحبه أَي بقيده السَّابِق، وَلَا يُحشِّيه شَيْئا فِي مغاضن فواتحه وخواتمه إِلَّا إِذا علم رضَا صَاحبه، وَلَا يُسوِّده وَلَا يُعِير غيرَه وَلَا يودعه لغير ضَرُورَة، حَيْثُ يجوز شرعا، وَلَا ينْسَخ مِنْهُ بِغَيْر إِذن صَاحبه إذْ مُطلق الِاسْتِعَارَة لَا تتَنَاوَل النّسخ إِلَّا إِذا قَالَ لَهُ الْمَالِك لتَنْتفع بِهِ كَيف شِئْت، وَلَا بَأْس بالنسخ من مَوْقُوف على من ينْتَفع بِهِ غير معِين، وَلَا بإصلاحه مِمَّن هُوَ أهل لذَلِك، وحَسُنَ أَن يسْتَأْذن ناظره، وَلَا ينْسَخ مِنْهُ والقرطاس بباطنه وعَلى كِتَابَته وَلَا يضع المحبرة عَلَيْهِ، وَلَا يمر بالقلم الْمَمْدُود من الحبر فَوق كِتَابَته، وَإِذا نسخ مِنْهُ أَو طالع فِيهِ فَلَا يَضَعهُ فِي الأَرْض مفروشاً منشوراً بل يَجعله بَين شَيْئَيْنِ أَو على كرْسِي لِئَلَّا يَنْقَطِع حَبَكُه.

وَإِذا وَضعهَا بمَكَان فليجعل بَينهَا وَبَين الأَرْض حَائِلا ويراعى الْأَدَب فِي وَضعهَا بِاعْتِبَار شرفها وجلالة مصنفها فَيَضَع الاشرف أَعْلَاهَا والمصحف أعل الْكل وَجعله بمسمار مُعَلّق بِنَحْوِ وتدفى حَائِط طَاهِر نظيف فِي صدر الْمجْلس اولى ثمَّ الْكتب الحَدِيث الصَّحِيح الصّرْف كصحيح مُسلم أى لَكِن يَنْبَغِي تَقْدِيم البُخَارِيّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعَ كَونه أصح أَكثر قُرْآنًا وَسَيَأْتِي أَن الآكثر قُرْآنًا من المستويين فِي علم يقدم ثمَّ تَفْسِير الْقُرْآن ثمَّ شرح الحَدِيث فأصول الدّين فأصول الْفِقْه فالفقه فالنحو فالصرف وعلوم الْمعَانِي وَالْبَيَان والبديع وَنَحْوهَا أشعار الْعَرَب فارعوض وَعند اسْتِوَاء كتابين فِي فن يعلى إِلَّا كثر قُرْآنًا فحديثا فجلاله المُصَنّف فتقدمه فأكثرهما وقوعا فِي أيدى الْعلمَاء الصَّالِحين فأصحهما وَالْأولَى فِي وضع الْكتب أَن يكون أَوله المفتتح بِنَحْوِ اليسملة إِلَى فَوق وَأَن لَا يَجعله خزانَة لنَحْو كراريس وَيحرم جعله مخدة الا عِنْد الْخَوْف عَلَيْهِ وَظَاهر أَن مثله جعله متكأ أَو مُسْند الْأَمر وحة لقلَّة الامتهان فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لما قبله وَيحرم توسد الْمُصحف وَلَو خَافَ سَرقته بِخِلَاف مالوخاف عَلَيْهِ نجسا أَو كَافِرًا فَيجوز توسده بل يجب وليعلم بِنَحْوِ ورقة لَا عود وطى حَاشِيَة وورقة يتفقد مَا اسْتعَار عِنْد الاخذ وَالرَّدّ ويتحرى فِي نظر عَلامَة الصِّحَّة فِيمَا يُرِيد أَن يَشْتَرِيهِ وَمِنْهَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ بقوله لَهُ إِذا رَأَيْت الْكتاب فِيهِ الحاق أَو صَلَاح فاشهد لَهُ بِالصِّحَّةِ وَقَالَ غَيره لَا يضئ الْكتاب حَتَّى يظلم يُرِيد اصلاحه وَيَنْبَغِي لكاتب الْعلم الطَّهَارَة

<<  <   >  >>