للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستقبال وَابْتِدَاء الْكتاب بالبسملة وَالْحَمْد لَهُ وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على نبيه مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - ويختمه بذلك وَيكْتب عِنْد تَمَامه تمّ كتاب كَذَا فَفِيهِ فَوَائِد وليعظم اسْم الله إِذا كتبه بِأَن يكْتب عقبه تَعَالَى أَو تقدس أَو عز وَجل أَو نَحْو ذَلِك وَكَذَا اسْم رَسُوله بِأَن يكْتب عقبه - صلى الله عليه وسلم - فقد جرت بِهِ عَادَة الْخلف كالسلف وَلَا يختصر كتَابَتهَا بِنَحْوِ صلعم فَإِنَّهُ عَادَة المحرومين ويترضى عَن الأكابر كالمجتهدين ويترحم عَمَّن دونهم ويتجنب دَقِيق الْخط فَإِنَّهُ لَا يتنفع بِهِ عِنْد الْكبر ورعاية الِانْتِفَاع بِهِ حِينَئِذٍ أولى من رِعَايَة خفَّة الْحمل أَو توفر مُؤنَة الْكِتَابَة أَو الْوَرق وآداب براية الْقَلَم مبسوطة عِنْد الْكتاب فَإِذا صَحَّ الْكتاب بمقابلته بِأَصْل صَحِيح أَو بقرَاءَته على شيخ فلينقط الْمُشكل وَيذكر ضَبطه فِي الْحَاشِيَة وَيكْتب على مَا صَححهُ أَو ضَبطه صَحَّ صَغِيرَة وَمَا يرَاهُ خطأ يكْتب فَوْقه كَذَا صَغِيرَة وَفِي الْحَاشِيَة صَوَابه كَذَا أَن تحَققه وَالضَّرْب على الزِّيَادَة أولى من نَحْو الحك نعم الحك أولى فِي إِزَالَة نَحْو نقطة أَو شكْلَة وَالْأولَى نَحْو الضَّرْب على الثَّانِي من المكرر إِلَّا أَن كَانَ الأول آخر سطر وَلم يكن مُضَافا لما بعده فالضرب عَلَيْهِ أولى صِيَانة لَا وَله وَيخرج لما فِي الْحَاشِيَة بمنعطف إِلَى جِهَته الْيَمين سَوَاء كَانَ لجِهَة الْكِتَابَة أم يسارها ويدع مِقْدَار حبك آخر الورقة مرَارًا فَلَا يُوصل الكئابة بِهِ لزوالها عِنْد حبك المجلد لَهُ وَيكْتب آخر التَّخْرِيج صَحَّ وَلَا بَأْس بِكِتَابَة الْحَوَاشِي والفوائد والتنبيهات المهمة على حَوَاشِي الْكتب الَّتِي يملكهَا ولتكن مُتَعَلقَة بِمَا فِيهِ من غير إكثار لِئَلَّا يَظْلمه وَترك الْكِتَابَة بَين الأسطر أولى مُطلقًا وَلَا يكْتب آخِره صَحَّ فرقا بَينه وَبَين التَّخْرِيج بل نَحْو حَاشِيَة أَو فَائِدَة أَوله أَو آخِره وَلَا بَأْس بِكِتَابَة نَحْو التَّرْجَمَة أَو الْمَتْن بالحمرة أَو بالرمز بهَا على نَحْو أَسمَاء أَو مَذَاهِب مَعَ بَيَان اصْطِلَاحه أول الْكتاب ويفصل بَين كل كلامين بدارة مثلا لما فِي تَركه من عسر اسْتِخْرَاج الْمَقْصُود انْتهى قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَيحرم مد الرجل إِلَى شَيْء من الْقُرْآن أَو كتب الْعلم انْتهى وَفِي إِطْلَاق الْحُرْمَة وَقْفَة بل الْأَوْجه عدمهَا إِذا لم يقْصد بذلك مَا يُنَافِي تَعْظِيمه وَبحث أَيْضا حُرْمَة كِتَابَته بقلم غير الْعَرَبِيّ وَفِيه نظر أَيْضا وَيفرق بَينه وَبَين حُرْمَة قِرَاءَته بِغَيْر الْعَرَبيَّة بِأَن هَذَا يذهب إعجازه بِخِلَاف الثَّانِي قَالَ الْبَيْهَقِيّ كالحليمي وَالْأولَى أَن لَا يَجْعَل فَوق الْمُصحف غير مثله من نَحْو كتاب أَو ثوب وَألْحق بِهِ الْحَلِيمِيّ جَوَامِع السّنَن أَيْضا وَبحث ابْن الْعِمَاد أَنه يحرم أَن يضع عَلَيْهِ نعلا جَدِيدا أَو يَضَعهُ فِيهِ لِأَن فِيهِ نوع امتهان وَقلة احترام وَالْأولَى أَن لَا يستدبره وَلَا يتخطاه وَلَا يرميه بِالْأَرْضِ بِالْوَضْعِ وَلَا حَاجَة تَدْعُو لذَلِك بل لَو قيل بِكَرَاهَة الْأَخير لم يبعدو ورد النَّهْي عَن تَصْغِير لَفظه كالمسجد فَيَنْبَغِي اجتنابه قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَيسن تطييبه وَجعله على كرْسِي وَتَقْبِيله انْتهى وَيكرهُ أَخذ الفأل مِنْهُ وَقَالَ جمع من الْمَالِكِيَّة بِتَحْرِيمِهِ إِذا تقرر ذَلِك علم الْجَواب عَمَّا ذكره السَّائِل وَهُوَ أَنه يجوز لَهُ إصْلَاح الْغَلَط فِي ملكه وَمَا علم رضَا مَالِكه أَو الْمَوْقُوف عَلَيْهِ الْمعِين بذلك بل يجب فِي الْمُصحف وَيجوز فِي غَيره إِذا لم يعِيبهُ خطه وَيجوز وضع ورقة ليعرف حزبه بهَا وَهُوَ أولى من وضع عود وَنَحْوه وَيجوز وضع مصحف على مصحف وَظَاهر أَنه يجوز أَن يكْتب على الْمَوْقُوف أَنه وقف على كَذَا وَأَن فلَانا وَقفه لما فِيهِ من الْمصلحَة الْعَامَّة وَعَلِيهِ الْإِجْمَاع الْفعْلِيّ وَأَنه يجوز أَن يحشى الْمُصحف من التَّفْسِير والقراآت كَمَا تحشى الْكتب لَكِن يَنْبَغِي أخذا مِمَّا مر فِي تحشية الْكتب أَن لَا يكْتب إِلَّا المهم الْمُتَعَلّق بِلَفْظ الْقُرْآن دون نَحْو الْقَصَص والأعاريب الغربية قَالَ الْحَلِيمِيّ وَمن الْآدَاب أَن لَا يخلط بِهِ مَا لَيْسَ بقرآن كعدد الْآي الْوُقُوف وَاخْتِلَاف القراآت ومعاني الْآيَات وَأَسْمَاء السُّور والأعشار قَالَ الْبَيْهَقِيّ لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان لم يَفْعَلُوا شيأ من ذَلِك وَكتب الاحاديث الْمُتَعَلّقَة بفضائل السُّور لَا بَأْس بِهِ لمن علم أَن لتِلْك الْأَحَادِيث أصلا ككون الْفَاتِحَة تعدل ثُلثي الْقُرْآن وَالْإِخْلَاص ثلث الْقُرْآن والكافرون وَمَا بعْدهَا ربعه وَإِذا زلزلت وَالْعَادِيات نصفه وَكَون آيَة الْكُرْسِيّ أعظم آيَة فِي الْقُرْآن وَكَون يس قلب الْقُرْآن أَو تعدله عشر مَرَّات وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَهُ أصل وَأما الْأَحَادِيث الَّتِي لَا أصل لَهَا كالمذكورة فِي تَفْسِير الواحدي والزمخشري والبيضاوي وَغَيرهم فَلَا يجوز رِوَايَتهَا وَلَا كتَابَتهَا لِأَنَّهَا كذب مَوْضُوعَة مُخْتَلفَة بل الْأَحَادِيث الَّتِي لَا يعلم أَن مخرجها مِمَّن يعْتَمد عَلَيْهِ فِي أَن الحَدِيث لَهُ أصل لَا يجوز رِوَايَتهَا وَلَا كتَابَتهَا وَيجوز وضع الْمُصحف فِي كوَّة

<<  <   >  >>