للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَاهِرَة من غير فرش لَكِن الأولى بفرش وَأولى مِنْهُ وَأفضل كَمَا مر تَعْلِيقه وَمر أَيْضا تَفْصِيل فِي مد الرجل إِلَيْهِ فَاسْتَحْضرهُ وَإِذا قُلْنَا بِحرْمَة الْمَدّ فمحله كَمَا هُوَ ظَاهر حَيْثُ قرب مِنْهُ بِأَن كَانَ ينْسب الْمَدّ إِلَيْهِ ويعد مخلا بتعظيمه وَيجوز وَضعه على مُتَنَجّس مَعْفُو عَنهُ أخذا من قَول النَّوَوِيّ فِي مَجْمُوعه وتبيانه يحرم كتب الْقُرْآن أَو اسْم الله تَعَالَى أَي أَو اسْم رَسُوله - صلى الله عليه وسلم - أَو كل اسْم مُعظم كَمَا هُوَ ظَاهر بِنَجس أَو مُتَنَجّس لم يعف عَنهُ أَو وَضعه على نجس أَو مُتَنَجّس كَذَلِك ومسه بِلَا حَائِل وَإِن كتب بِنَحْوِ جِدَار وَمن ذَلِك مَا أفتى بِهِ ابْن الصّلاح من حُرْمَة كِتَابَة بعض الْقُرْآن وَأَسْمَاء الله على بعض الأكفان لتنجسها بالصديد ومسه بطاهر من بدن تنجس بَاقِيه خلاف الأولى وَقيل يحرم ورد بِأَنَّهُ خرق للْإِجْمَاع وَيحرم بلع قرطاس كتب فِيهِ نَحْو قُرْآن مِمَّا مر لَا شرب غسالته وَيجب على معلم الصّبيان أَن يمْنَع غير الْمُمَيز من مس الْمُصحف وَحمله لِئَلَّا ينتهك حرمته وَله أَن يُمكن الْمُمَيز من حمله لحَاجَة تعلمه مِنْهُ أَو مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ التَّعْلِيم كذهابه بِهِ إِلَى الْمكتب أَو الْبَيْت وَإِن كَانَ محد ثابل أَو جنبا على الْمُعْتَمد وَلَا يجوز لَهُ تَمْكِين الْمُحدث من حمله أَو مَسّه بِغَيْر ذَلِك وَمَا عدا ذَلِك من الْآدَاب إِن اُسْتُؤْجِرَ الْمعلم لشَيْء مِنْهُ معِين لزمَه فعله وَإِلَّا فَلَا وَيسن التَّكْبِير من الضُّحَى إِلَى آخر الْقُرْآن وَهِي قِرَاءَة المكيين أخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَابْن خُزَيْمَة من طَرِيق ابْن أبي بزَّة سَمِعت عِكْرِمَة بن سُلَيْمَان قَالَ قَرَأت على إِسْمَاعِيل بن عبد الله الْمَكِّيّ فَلَمَّا بلغت الضُّحَى قَالَ لي كبر حَتَّى تختم فَإِنِّي قَرَأت على عبد الله بن كثير فَأمرنِي بذلك وَقَالَ قَرَأت على مُجَاهِد فَأمرنِي بذلك وَأخْبر مُجَاهِد أَنه قَرَأَ على ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فَأمره بذلك أَخْرجَاهُ مَوْقُوفا ثمَّ أخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن أبي بزَّة مَرْفُوعا وَأخرجه من هَذَا الْوَجْه أَعنِي الْمَرْفُوع الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَصَححهُ وَله طرق كَثِيرَة عَن البزي قَالَ قَالَ لي مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِن تركت التَّكْبِير فقد تركت سنة من سنَن نبيك قَالَ الْحَافِظ الْعِمَاد بن كثير وَهَذَا يَقْتَضِي تَصْحِيحه للْحَدِيث وروى أَبُو الْعَلَاء الْهَمدَانِي عَن البزي أَن الأَصْل فِي ذَلِك أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - انْقَطع عَنهُ الْوَحْي فَقَالَ الْمُشْركُونَ قلى مُحَمَّد اربه فَنزلت سُورَة الضُّحَى فَكبر النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ابْن كثير وَلم يرو ذَلِك بِإِسْنَاد يحكم عَلَيْهِ بِصِحَّة وَلَا ضعف وَقَالَ الْحَلِيمِيّ نُكْتَة التَّكْبِير تَشْبِيه الْقُرْآن بِصَوْم رَمَضَان إِذا تمت عدته يكبر فَكَذَا هُنَا يكبر إِذا أكمل عدَّة السُّور قَالَ وَصفته أَن يقف بعد كل سُورَة وَقْفَة وَيَقُول الله أكبر وَكَذَا قَالَ سُلَيْمَان الرَّازِيّ عَن أَصْحَابنَا فِي تَفْسِيره يكبر بَين كل سورتين تَكْبِيرَة وَلَا يصل آخر السُّورَة بِالتَّكْبِيرِ بل يفصل بَينهمَا بسكتة قَالَ وَمن لَا يكبر من الْقُرَّاء فحجتهم فِي ذَلِك سد الذريعة عَن الزِّيَادَة فِي الْقُرْآن بِأَن يداوم عَلَيْهَا فيتوهم أَنه مِنْهُ وَفِي النشر اخْتلف الْقُرَّاء فِي ابْتِدَائه هَل هُوَ من أول الضُّحَى أَو من آخرهَا وَفِي انتهائه هَل هُوَ أول سُورَة النَّاس أَو آخرهَا وَفِي وَصله بأوها وَآخِرهَا وَالْخلاف فِي الْكل مَبْنِيّ على أصل وَهُوَ أَنه هَل هُوَ لأوّل السُّورَة أَو لآخرها وَفِي لَفظه فَقيل الله أكبر وَقيل لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَسَوَاء فِي التَّكْبِير الصَّلَاة وخارجها صرح بِهِ السخاوي وَأَبُو شامة (فَائِدَة) منع الإِمَام أَحْمد من تَكْرِير سُورَة الْإِخْلَاص عِنْد الْخَتْم وَلَكِن عمل النَّاس على خِلَافه وحكمته أَن فِيهِ جبرا لما لَعَلَّه حصل فِي الْقِرَاءَة من خلل قَالَ بعض الْمُحَقِّقين وكما قَاس الْحَلِيمِيّ التَّكْبِير عِنْد الْخَتْم على التَّكْبِير عِنْد إِكْمَال رَمَضَان فَيَنْبَغِي أَن يُقَاس تَكْرِير سُورَة الْإِخْلَاص على اتِّبَاع رَمَضَان بست من شَوَّال انْتهى وَقيل حِكْمَة التكرير مَا ورد أَنَّهَا تعدل ثلث الْقُرْآن فَتحصل ختمة وَاعْترض بِأَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَن تقْرَأ أَرْبعا ليحصل ختمتان أَي الختمة المقروءة تَحْقِيقا والمقروءة تَقْديرا بِالثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَة ورد بِمَا تقرر أَولا من أَنه لَيْسَ الْقَصْد ذَلِك بل جبر الْخلَل كَمَا مر وَهُوَ يحصل بتكريرها ثَلَاثًا وَإِن كَانَت وَاحِدَة مِنْهُمَا تَكْمِلَة للختمة المقروءة وَتكره الْقِرَاءَة فِي مَحل النَّجَاسَة حَتَّى فِي الْخَلَاء وَقيل تحرم وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيّ وَفِي الطَّرِيق للنَّهْي عَنْهَا وَإِن لم تكن فِيهِ نَجَاسَة وَفِي بَيت الرَّحَى وَهِي تَدور وَلَا تكره بحمام أَي بِمحل نظيف مِنْهُ عَن النَّجَاسَة لَكِنَّهَا فِيهِ خلاف الأولى قَالَه النَّوَوِيّ وَهُوَ ظَاهر وَأَن اعْترض بِأَن الْجُمْهُور على الْكَرَاهَة كَمَا بَينته فِي شرح الْعباب وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين السِّرّ والجهر وَلَا بَين من لَهُ ورد وَغَيره وَفَارَقت كَرَاهَة الصَّلَاة فِيهِ بِأَن الصَّلَاة يحْتَاط لَهَا أَكثر لِأَنَّهَا لعظم فضيلتها يتسلط الشَّيْطَان

<<  <   >  >>