وَالنَّفْي وَأَرَادَ لَيْسَ بممتنع فَكَذَا مَا وَقع الِاخْتِلَاف فِيهِ من وُجُوه الْأَدَاء إِذْنا فِيهِ يَقُول أَنه أَمر لغَوِيّ لم يرد عَنهُ اتِّبَاع حتم يُخَالِفهُ فَلِذَا لم يُثبتهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُقْتَضى لإِيجَاب مراعاته شرعا فَبَان واتضح مَا ذكرته من التَّفْصِيل وَظهر مَا لكل من شقيه من التَّعْلِيل فاشدد باعتماده يَديك لتعود فَائِدَة ذَلِك عَلَيْك وَمِمَّا يُؤَيّد ذَلِك قَول شَارِح الْمُهَذّب من أخرج بعض الْحُرُوف من غير مخرجه إِن أمكنه التَّعَلُّم بطلت صلَاته وَإِلَّا فَلَا انْتهى وَمن لَازم بطلَان الصَّلَاة حُرْمَة الْقِرَاءَة فَكَمَا حرمت مَعَ تَبْدِيل الْمخْرج كَذَلِك تحرم مَعَ تَبْدِيل وُجُوه الْأَدَاء الْمجمع عَلَيْهَا يُؤَيّد ذَلِك أَيْضا إِجْمَاعهم كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ رَحمَه الله خلافًا لمن وهم فِيهِ على حُرْمَة الْقِرَاءَة بِالْقِرَاءَةِ الشاذة وَإِن لم يكن فِيهَا تَغْيِير معنى وَلَا زِيَادَة وَلَا نقص فِي الصَّلَاة وخارجها وَلَيْسَ ملحظ ذَلِك إِلَّا أَنه لم يتواتر قِرَاءَة مثبتها لِأَن الْقِرَاءَة سنة متبعة فَلَا يجوز مخالفتها وَهَذَا كُله مَوْجُود بِتَمَامِهِ فِي ترك مَا أجمع عَلَيْهِ من وُجُوه الْأَدَاء كَمَا لَا يخفى وَيُؤَيِّدهُ أَيْضا قَول شرح الْمُهَذّب عَن التَّبْصِرَة فِي تَكْبِير التَّحْرِيم لَا يجوز الْمَدّ إِلَّا على الَّتِي بَين اللَّام وَالْهَاء وَلَا يُخرجهَا بِهِ عَن حد الِاقْتِصَار إِلَى الإفراط انْتهى إِذْ ظَاهره أَن إفراط الْمَدّ هُنَا حرَام فَإِذا حرم هُنَا فَفِي الْقُرْآن أولى فَإِنَّهُ لَا يَقُول بِهِ أحد من الْقُرَّاء وَمن ثمَّ ضبطت فِي شرح الْعباب وَغَيره الإفراط هُنَا بِأَن يطيله إِلَى حد لَا يرَاهُ أحد من الْقُرَّاء وَبِهَذَا الَّذِي قَرّرته وأوضحته وحررته تعلم ضعف مَا فِي الْخَادِم كالتوسط عَن بعض الْمُتَأَخِّرين مِمَّا يَقْتَضِي أَن الْوَاجِب مَا تعلق بالمخارج الظَّاهِرَة دون نَحْو الْإخْفَاء والإقلاب والهمز والاسترخاء والاستعلاء انْتهى وَوجه ضعفه مَا قَدمته من أَن الْمدَار فِي الْقُرْآن ووجوه أَدَائِهِ إِنَّمَا هُوَ الِاتِّبَاع فَهُوَ سنة متبعة وَحَيْثُ لم يرد فِي السّنة فِي نَحْو الْإخْفَاء مِمَّا ذكر إهماله تعين الْإِتْيَان بِهِ وَلم يجز تَركه سَوَاء كَانَ من الْأُمُور الظَّاهِرَة أم من الْخفية وَبِهَذَا يتَعَيَّن أَيْضا اعْتِمَاد مَا ذكرَاهُ أَعنِي الزَّرْكَشِيّ والأذرعي فَعبر عَن ذَلِك الإِمَام بِأَنَّهُ لَو قيل أَن الْقِرَاءَة من غير تَصْحِيح الْأَدَاء والمخارج لَا تجوز لم يكن بَعيدا انْتهى وَأما زَعمه أَن فِي ذَلِك حرجا على النَّاس فَمَمْنُوع وَأي حرج فِي تعلم الْمجمع عَلَيْهِ إِذْ هُوَ الَّذِي يجب تعلمه كَمَا مر وبفرض أَن فِيهِ حرجا لَا ينظر إِلَيْهِ لِأَن الْأُمُور الْمجمع عَلَيْهَا لَا يُرَاعِي فِيهَا حرج وَلَا غَيره فَإِن قلت ينافى مَا تقدم عَن الْمَجْمُوع عَن الْجُوَيْنِيّ مَا فِيهِ عَنهُ أَيْضا أَن الْمُبَالغَة فِي التَّشْدِيد لَا تضر قلت لَا مُنَافَاة إِن أَرَادَ بِلَا تضر لَا تبطل بِهِ الصَّلَاة لِأَنَّهُ قد يسئ فِي الْأَدَاء وَتَصِح صلَاته وَكَذَا إِن أَرَادَ لَا تحرم لِأَن الْقَصْد بِهِ الْمُحَافظَة على الْإِتْيَان بالمتفق عَلَيْهِ لَا الزِّيَادَة على الْوَارِد فَهُوَ كتكرير الرَّاء الْآتِي فَإِن قلت يُنَافِيهِ قَول الْمَاوَرْدِيّ وَغَيره لَو شدد مخففا جَازَ وَإِن أَسَاءَ وَلَا شكّ أَن تَشْدِيد المخفف مُخَالف لما أَجمعُوا عَلَيْهِ وَقد صرح هَؤُلَاءِ بِالْجَوَازِ قلت أجبْت عَن ذَلِك فِي شرح الْعباب بِقَوْلِي وواضح مِمَّا يَأْتِي فِي اللّحن الَّذِي لَا يُغير الْمَعْنى أَنه مَعَ التعمد حرَام فليحمل الْجَوَاز على الصِّحَّة لَا الْحل وَلَا يُنَافِيهِ مَا مر فِي الْمُبَالغَة أَي فِي التَّشْدِيد لِأَنَّهَا زِيَادَة وصف وَمَا هُنَا زِيَادَة حرف وَبِه ينْدَفع تنظير الْقَمُولِيّ انْتهى فَإِن قلت قد صرح جمع من الْأَصْحَاب وتبعهم ابْن الرّفْعَة بِأَنَّهُ لَو نطق بِحرف بَين حرفين كقاب الْعَرَب أَجزَأَهُ وَكره وَهَذَا منَاف لما قَدمته لِأَن هَذَا النُّطْق بِخِلَاف الْمجمع عَلَيْهِ وَقد صَرَّحُوا فِيهِ بِالْكَرَاهَةِ الْمُتَبَادر إِطْلَاقهَا إِلَى الْجَوَاز قلت أجبْت عَنهُ أَيْضا بِقَوْلِي بعد نقل مَا ذكره من الْأَجْزَاء وَالْكَرَاهَة لَكِن نظر فِيهِ الْمَجْمُوع وَجرى على مُقْتَضَاهُ الْمُحب الطَّبَرِيّ فَمَال إِلَى الْبطلَان قَالَ الْأَذْرَعِيّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمَنْقُول وَقَالَ ابْن الْعِمَاد لَا يتَّجه غَيره لِأَن فِي الْإِتْيَان بهَا كَذَلِك إِسْقَاط حرف من لُغَة الْعَرَب اذهى لَيست من الثَّمَانِية وَالْعِشْرين حرفا الَّتِى تركب مِنْهَا كَلَام الْعَرَب وَمن لَازم إِسْقَاط حرف من الْفَاتِحَة بطلَان الصَّلَاة انْتهى فَعلم أَن القَوْل بِالْكَرَاهَةِ ضَعِيف إِن أَرَادَ قَائِله القَوْل بهَا وَلَو مَعَ قدرته على إخْرَاجهَا من مخرجها الْحَقِيقِيّ وَقد مر عَن شرح الْمُهَذّب أَن تعمد إِخْرَاج الْحَرْف من غير مخرجه حرَام فَإِن قلت يُنَافِي ذَلِك أَيْضا إِطْلَاق بعض أَصْحَابنَا أَن تعمد اللّحن الْغَيْر المغير للمعنى مَكْرُوه قلت هَذَا إِطْلَاق ضَعِيف أَيْضا وَالصَّوَاب مَا فِي شرح الْمُهَذّب وَالتَّحْقِيق من حُرْمَة تعمد ذَلِك حِينَئِذٍ فَفِيهِ تأييد لما قَدمته من التَّفْصِيل إِذْ الْجَامِع أَنه فِي كل من المسئلتين نطق بِمَا لَيْسَ بقرآن فَكَمَا حرم تعمد هَذَا كَذَلِك يحرم تعمد ذَاك وَلَا يُقَال إِن هَذَا أقبح لِأَنَّهُ بِفَرْض تَسْلِيمه لَا يُنَافِي الْقيَاس إِذْ قِيَاس الدون الَّذِي هُوَ حجَّة يَكْتَفِي فِيهِ بِوُجُود أصل الْعلَّة فَإِن قلت يُنَافِي ذَلِك أَيْضا قَوْلك فِي شرح الْعباب مَا حَاصله جزم فِي الْجَوَاهِر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute