للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الواضح) (١)، أو أنه: (الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم) (٢)، ومنهم من يجمع بين الأمرين كمن عرفه بأنه: (معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة) (٣).

ومن الواضح لمن يتتبع استعمال كلمة (الفقه) أنها مرت بمراحل، ففي استعمالها الأول الذي جاء في النصوص ودرج عليه الفقهاء الأوائل كانت تعني فهم الدين والشريعة بوجه عام دون تخصيص ذلك بعلم الحلال والحرام (٤)، ثم اصطلح أهل العلم فيما اصطلحوا على استعمالها في علم الحلال والحرام وفشا هذا الاستعمال في كتاباتهم مع التأكيد على دخول معنى الفهم والاستنباط فيها لما لاحظوه من انتساب طوائف إلى الفقهاء بمجرد حفظ الفروع بلا ملكة تمكنهم من تحقيق الثمرة المرجوة من الفقه وهي الاجتهاد (٥).

ولقد كانت عناية علماء الشريعة بالتأكيد على هذه المعنى عناية بالغة، بل إن أصل هذا المعنى وارد في كلام صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (نضر الله امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه


(١) انظر: قواطع الأدلة (١٠).
(٢) انظر: التعريفات، الجرجاني (١٧٥).
(٣) انظر: مختصر التحرير، ابن النجار (١٤).
(٤) انظر: مفهوم التأويل، د. فريدة زمرد (١٧٦)، مفهوم الفقه الإسلامي، نظام الدين عبد الحميد (١٢).
(٥) انظر: مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي، د. محمد الدسوقي وزميلته (٥٢).

<<  <   >  >>