إبراهيم بن محمد بن علي التادلي برهان الدين الدمشقي , (٨٠٣ هـ/ ١٤٥١ م) قاضي المالكية بدمشق وقاضي حلب. أصله من تادلة المغرب (شذرات الذهب ج ٧ ص ٢٢).
الثنيا: بيع الثنيا هو أن يتفق بائع ومشتري عند عقد البيع على أن للبائع حق استرجاع ما باع بشرط رد الثمن المدفوع ويسمى (بيعاً وقالة) و (البيع المعاد) و (البيع والتطوع بشرط) ويعرف عند العامة ببيع ورهن.
(حاشية المهدي الوزاني ج ٢ ص ٥) وقد لجأ المتعاقدان بالمغرب إلى هذا النوع أحياناً كمجرد سلف يقبضه الدائن بعد مدة يستعيد خلالها من المال المدفوع لذلك أفتى الفقهاء تمنعه كابن هلال وسعيد بن علي الهوزالي اعتماداً على القول الضعيف الموجود في المذهب (حاشية المهدي الوزاني على شرح التاودي لتحفة الحكام ج ٢ ص ٥) وكثيراً ما كان يجري سبو ودرعة
حيث حكى ابن هلال تمالؤ الناس عليه.
ابن حنبل أحمد بن محمد:(٢٤١ هـ/٨٥٦ م)، هل دخل إلى المغرب؟
راجع شعراء بغداد للأستاذ الخاقاني ج ١ ص ٣٨٦ و ٣٨٧ حسب بحث الدكتور محسن جمال الدين في (اللسان العربي)(عدد ٣ سنة ١٩٦٥).
والأعلام للزركلي (ج ١ ص ١٩٢) ونحن نرجح عدم دخوله إلى المغرب الأقصى.
ابن مسعود المراكشي أبو بكر شيخ المالكية بدمشق ومفتيها (١٠٣٢ هـ/ ١٦٢٢ م).
التحكيم: كان البرابرة يرغبون في تطبيق الشريعة الِإسلامية خاصة في جبال الأطلس وهي صحراء يختارون فقهاء لتحكيمهم في أحوالهم الشَخصية حسب نصوص الفقه المالكي. وقد حدثنا الحسن بن محمد الوزان المعروف بليون الافريقي في كتابه (الجغرافية العامة) عن قيامه هو شخصياً بهذا الدور ملاحظاً مدى تعلق البرابرة بالتشريع الِإسلامي ومن هؤلاء:
الحسين بن سعيد بن عبد الله الباعمراني، (١٣٥١ هـ/١٩٣٢ م) الذي كان يزاول الأحكام بين الناس بالتحكيم وقد أمضى حياته في الافتاء والفصل بين المتخاصمين بأجرة (المعسول ج ١٢ ص ١٧٣).