للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المقرض بضاعة كالسكر والقطن يؤدي ثمنها لأجل بعيد ولكن بزيادة نسبتها ثلاثون أو خمسون في المائة علاوة على السعر الجاري للبضاعة ويعترف المشتري بالدين في عقد عدلي وهنا يبيع المستقرض سلعته بالمزاد العلني أو يبيعها في الغالب للمقرض نفسه بثمن منخفض فيكون الفرق بين السعرين هو القيمة التي يكتفي بها وحدها من أراد أن يتورع عن آية زيادة إضافية لأن هذه الصفقة يعتبرها الفقهاء مجرد بيع وشراء لا تتطرق إليها الحرمة.

الفتوى: ظهرت خطة المفتي بالمغرب في عهد محمد الشيخ السعدي اقتباسًا من الأتراك وقد تقلد منصب الفتوى بفاس في عهد محمد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جلال المغراوي التلمساني نزيل فاس كما تقلدها بمراكش أيام عبد الله الغالب محمد شقرون بن هبة الله الوجديدي التلمساني (الدوحة ص ٨٦ و ٩٠) وكان يعتبر من أسمى الوظائف لا يرخص فيه إلا لذوي المروءة والدين ومن "طرأ عليه أو ظهر منه ما يخالف ذلك يعزل ويضرب على يده وربما عوقب ونكل به".

راجح نصوص ظهائر في الموضوع (العز والصولة) لابن زيدان ج ٢ ص ٥٥ حيث أمر المولى عبد الرحمن مثلًا برفع يد المفتين عن الفتوى بطنجة نظراً لفساد الأحكام والتلبيس على العوام وذلك في ٢٥ رمضان ١٢٧٤ هـ).

وكان (مجلس المفتين) بالمغرب يعمل تارة كمحكمة عليا للنقض والإِبرام وأخرى كهيئة استئنافية وهذا المجلس يجمعه السلطان عند الحاجة للنظر في قضية فقهية قبل إحالتها على محكمة جديدة. وكان السلطان يصدر الأحكام مرة في الشهر ويتلقى طلبات الاستيناف ويتقاضى أمامه الأجانب أكثر من رعاياه وأول قاضٍ بعد السلطان هو المفتي الذي يتلقى طلبات الاستيناف وكان هنالك ثلاثة مفتين بمراكش وفاس وتارودانت (١).

وقد شملت عناية ملوكنا العلويين الأماجد رجالات الإفتاء في كافة أنحاء


(١) (س. أ. السعديون - ١٨٢٥ ج ٢ ص ٣٩٧) بالنسبة لعام ١٦٠٩.

<<  <   >  >>