الأصل في العام أن تكون دلالته كلية أي يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراده المندرجة تحته وهذا إن لم يدخله تخصيص هو العام الباقي على عمومه وهو قليل ومن أمثلته:
١- قوله:{وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} .
٢- وقوله:{والله بكل شيء عليم} .
٣- وقوله:{وحرمت عليكم أمهاتكم} .
وقد يطلق ويكون المراد به فرداً من أفراده، وهذا هو العام المراد به الخصوص. كقوله تعالى:{الذين قال لهم الناس} على أن المراد بالناس خصوص نعيم بن مسعود أو غيره، وقوله تعالى:{أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} ، على أن المراد بالناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يطلق عاما ثم يدخله التخصيص، وهذا هو العام المخصوص. كقوله تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فلفظ المطلقات عام خصص بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، فجعل أجلهن وضع الحمل لا ثلاثة قروء.
عموم حكم الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم
الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول حكمه الأمة إلا إذا دل دليل على اختصاصه به.
ومن أدلة ذلك قوله تعالى:{فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} ، وقوله تعالى في الواهبة نفسها:{خالصة لك من دون المؤمنين} ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولى ولم يحتج إلى التخصيص في الآية الثانية.